الشيخ الجواهري

155

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولا فرق في ذلك بين دعوى كثرة النقصان وقلّته [ 1 ] . هذا كلّه إذا أبرز الدعوى بما ذكرنا . أمّا لو ادعى المشتري عدم قبض جميع حقه كان القول قوله وإن كان حاضراً [ 2 ] . والظاهر اتحاد الحكم المزبور في المعدود ولو مذروعاً كالمكيل والموزون [ 3 ] . وحضور الوكيل كحضور الموكّل في وجه . وكذا حضوره الكيل لغيره ، خصوصاً إذا كان هو المباشر له [ 4 ] . والمدار في الظاهر الذي يترتّب عليه الحكم هو ما كان متحقّقاً في غالب الأفراد ، لا ما اتّفق باعتبار فرد خاصّ قد انضمت إليه بعض القرائن الحالية أو المقالية ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم . 23 / 178 [ عدم حقّ مطالبة المسلم فيه في موضع آخر : ] المسألة ( الخامسة : إذا أسلفه في طعام بالعراق ) مثلًا وقلنا بانصراف إطلاق العقد إلى بلده ( ثمّ طالبه بالمدينة ) مثلًا ( لم يجب عليه دفعه ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) التحرير 2 : 344 . ( 2 ) الرياض 8 : 247 . ( 3 ) الرياض 8 : 247 . ( 4 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 .